منتديات الـــــمــــــــلــــــــــــــك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الـــــمــــــــلــــــــــــــك

منتديات الـــــمــــــــلــــــــــــــك
 
الرئيسيةكلمه الملكأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور السودان لعام1998م

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
المدير العام
المدير العام
Admin


ذكر عدد الرسائل : 61
الموقع : منتديات الملك
المزاج : عادى
رقم العضويه : 1
الاوسمه : 0
تاريخ التسجيل : 20/03/2008

دستور السودان لعام1998م Empty
مُساهمةموضوع: دستور السودان لعام1998م   دستور السودان لعام1998م Icon_minitimeالأربعاء أبريل 02, 2008 11:58 am



--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي مجموعة من دستور السودان اتمنى ان يطلع الجميع عليه ا دستور السودان 1998 م الدستور السوداني لسنة 1998 بسم الله ، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان ، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ ، وبدفع ثورة الإنقاذ الوطنى المتجددة ، قـد وضعنا لأنفسنا هـذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامـه وحمايته ، والله المستعان. الباب الأول الدولة والمبادئ الموجهة طبيعة الدولة المادة 1 دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الأعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون. لا مركزية سلطان الدولة المادة 2 السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية ، وتدار في قاعدتها بالحكم المحلى وفق القانون ، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة ، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة. اللغة المادة 3 اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى. الحاكمية والسيادة المادة 4 الحاكمية في الدولة لله خالق البشر ، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادةً لله وحملاً للأمانة وعمارةً للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى ، وينظمها الدستور والقانون. العلم والشعار والأوسمة والأعياد المادة 5 يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها. الوحدة الوطنية المادة 6 الوطن توحده روح الولاء ، تصافياً بين أهله كافة ، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة . وتعمل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً ، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية ، وقضاءً على النعرات العنصرية. الدفاع عن الوطن المادة 7 الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب ، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه ، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسر الشهداء. الاقتصاد القومي المادة 8 تدفع الدولة نمو الاقتصاد القومي ، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والإنتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة ، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم. الثروات الطبيعية المادة 9 الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفى المياه الإقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمة لاستغلال تلك الثروات. الزكاة والمفروضات المالية المادة 10 الزكاة فريضة مالية ، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة. العدالة والمكافلة الاجتماعية المادة 11 تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن ، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين، وبما يرعى المسنين والمعاقين. العلوم والفنون والثقافة المادة 12 تجند الدولة الطاقات الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم ، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها ، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح. الصحة العامة والرياضة والبيئة المادة 13 تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع ، ورعاية الرياضة ، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي ، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال . النشئ والشباب المادة 14 ترعى الدولة النشء والشباب ، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتُوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح. الأسرة والمرأة المادة 15 ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج ، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع .دورها في الأسرة والحياة العامة. خُلق المجتمع ووحدته المادة 16 تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية ، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين ، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة ، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه و تقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا. السياسة الخارجية المادة 17 تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل إبلاغ رسالة المبادئ السامية ، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة ، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول ، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين ، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً ، ولحوار المذاهب والحضارات ، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الإنساني. التدين المادة 18 يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين ، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة. رعاية المبادئ الموجهة المادة 19 المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى إليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملـون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدي بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة. الباب الثاني الحريات والحرمات والحقوق والواجبات الفصل الأول الحريات والحرمات والحقوق الحرية والحرمة في الحياة المادة 20 لكل إنسان الحق في الحياة والحرية ، وفى الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون ، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه. الحق في التساوي المادة 21 جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال. حرمة الجنسية الوطنية المادة 22 لكل مولود من أمّ أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها ، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون. الحرية والحق في التنقل المادة 23 لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول إليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون. حرية العقيدة والعبادة المادة 24 لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة ، أو أداء الشعائر أو الطقوس ، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً ، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام ، وذلك كما يفصله القانون. حرية الفكر والتعبير المادة 25 يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة ، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة والآداب العامة، وفق ما يفصله القانون. حرية التوالي والتنظيم المادة 26 1- للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون . 2- يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد ألا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون. حرمة المجموعات الثقافية المادة 27 يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً. حرمة الكسب والمال المادة 28 1- لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو إنتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني ، إلا بقانون يكلفه ضريبة الإسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل. 2- لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون. حرمة الاتصال والخصوصية المادة 29 1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الإطلاع عليها إلا بضوابط القانون. 2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون. الحرمة من الاعتقال المادة 30 الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة. الحق والحرمة في التقاضي المادة 31 الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. حق البراءة والدفاع المادة 32 لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة بريء حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، و في الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع. الحرمة من القتل إلا بالحق المادة 33 1- لا يجـوز أن يحكـم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جـزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون. 2- لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود. حماية الحريات والحرمات والحقوق المادة 34 لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والإدارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصلويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره. الفصل الثاني الواجبات العامة ورعايتها المادة 35 1- على كل مواطن : أ/ الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها. ب/ الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية. ج/ احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية. د/المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب. هـ/ اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. و/ رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة ، وحفظ البيئة الطاهرة ، والأخلاق الحميدة والعدالة. ز/ السعي إلى منا شط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر، والتشارك في فريضة الإنتاج الوطني. ح/ ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة. 2- واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب ، وهى مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون يتبع وبما اني خريجة قانون سأكتب عن قوانين مهمة على كل سوداني ان يعرفها بأزن الله في مايخص العقارات ومسائل الاحوال الشخصية لا أدعي معرفتي بكل شئ ولكنها محاولة بسيطة مني للاجتهاد لكم مني عاطر التحايا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almalek.mam9.com
فينكس
المشرف العام
المشرف العام
فينكس


عدد الرسائل : 33
رقم العضويه : 2
الاوسمه : 0
تاريخ التسجيل : 05/04/2008

دستور السودان لعام1998م Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور السودان لعام1998م   دستور السودان لعام1998م Icon_minitimeالخميس أبريل 10, 2008 4:57 am

تسلم حبيبنا ع المجهود الكبير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابــن المدينــة
عضومجلس الادارة
عضومجلس الادارة
ابــن المدينــة


ذكر عدد الرسائل : 111
العمر : 32
الاوسمه : 0
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

دستور السودان لعام1998م Empty
مُساهمةموضوع: شكرا   دستور السودان لعام1998م Icon_minitimeالجمعة أبريل 11, 2008 6:31 am

@

بارك الله فيك اخوي على موضوعك

تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المشعوز
نائب المدير العام
نائب المدير العام



ذكر عدد الرسائل : 27
العمر : 36
رقم العضويه : 3
الاوسمه : 0
تاريخ التسجيل : 02/04/2008

دستور السودان لعام1998م Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور السودان لعام1998م   دستور السودان لعام1998م Icon_minitimeالسبت أبريل 12, 2008 12:06 pm

مشكووووووووووووووووووووووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور السودان لعام1998م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الـــــمــــــــلــــــــــــــك :: المنتديات العامة :: المنتدى السياسى-
انتقل الى: